Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

مادة 126: تجري التصفية على ذات السند المتضمن تفصيل الدين المطلوب دفعه وتذيل بذكر القيمة المصفاة غير الصافية والمبالغ المحسومة عليها ثم القيمة الصافية ثم الباب والفصل والبند والفقرة في موازنة السنة التي جرت التصفية عليها, ثم الرقم والتاريخ والتوقيع وطابع المصلحة.

المادة 126 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/126/