المادة 127
مادة 127: صرف النفقة هو اعطاء الامر بدفعها بموجب حوالة دفع بعد التثبت من صحة تصفيتها.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 127 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 127: صرف النفقة هو اعطاء الامر بدفعها بموجب حوالة دفع بعد التثبت من صحة تصفيتها.
المادة 127 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/127/