Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

مادة 129: تودع معاملة التصفية الى الآمر بالصرف الذي يقوم بتدقيقها لجهة انطباقها على القوانين النافذة وتأشير مراقب عقد النفقات , وصحة حساباتها المادية. فاذا لم ير فيها مخالفة امر بصرفها والا اعادها للمصفي المختص مشفوعة بمذكرة تحوي المآخذ التي لاحظها فيها مع اعلامه برفضها او تكليفه بتصحيحها او باتمام نواقصها.

المادة 129 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/129/