المادة 128
مادة 128: يتولى الصرف بتفويض دائم من وزير المالية موظف او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية يعينون بمرسوم ولا يجوز ان يكونوا من الموظفين المتمرنين او الموقتين.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 128 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 128: يتولى الصرف بتفويض دائم من وزير المالية موظف او عدة موظفين من ملاك وزارة المالية يعينون بمرسوم ولا يجوز ان يكونوا من الموظفين المتمرنين او الموقتين.
المادة 128 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/128/