Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 156

المادة 156 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 156

مادة 156: تفتح حسابات خاصة لسلفات الموازنة في قيود المحاسبين الذين يتوجب عليهم ملاحقة تسديدها في الاجل المعين لها. على المحاسب المختص تذكير معتمد السلفة باستحقاقها بكتاب مضمون يودع البريد قبل ثمانية ايام على الاقل وعليه ايضا في حالة تأخير التسديد ان يباشر ويتابع بصورة فورية وبدون حاجة الى استئذان وبكافة الوسائل القانونية الادارية والقضائية المعاملات العائدة لاسترداد السلفة وللاستيلاء على اموال المعتمد لها. ولوزير المالية حق تمديد مدة تسديد السلفة عند الاقتضاء.

المادة 156 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/156/