المادة 157
مادة 157: على معتمد السلفة ان يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه اما نقدا واما باوراق ثبوتية لنفقات اخذت عليها.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 157 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 157: على معتمد السلفة ان يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه اما نقدا واما باوراق ثبوتية لنفقات اخذت عليها.
المادة 157 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/157/