Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 157

المادة 157 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 157

مادة 157: على معتمد السلفة ان يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه اما نقدا واما باوراق ثبوتية لنفقات اخذت عليها.

المادة 157 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/157/