المادة 173
مادة 173: لا تدفع اية حوالة, ايا كان الصندوق المعين لدفعها, ما لم تكن موقعة من الآمر بالصرف ومن مراقب عقد النفقات ومن رئيس مصلحة الخزينة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 173 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 173: لا تدفع اية حوالة, ايا كان الصندوق المعين لدفعها, ما لم تكن موقعة من الآمر بالصرف ومن مراقب عقد النفقات ومن رئيس مصلحة الخزينة.
المادة 173 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/173/