Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 173

المادة 173 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 173

مادة 173: لا تدفع اية حوالة, ايا كان الصندوق المعين لدفعها, ما لم تكن موقعة من الآمر بالصرف ومن مراقب عقد النفقات ومن رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 173 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/173/