Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 177

المادة 177 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 177

مادة 177: تعتبر وديعة الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة.

المادة 177 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/177/