المادة 177
مادة 177: تعتبر وديعة الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 177 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 177: تعتبر وديعة الاموال التي تدفع للخزينة او تودع فيها بناء على تكليف صادر عن جهة صالحة.
المادة 177 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/177/