المادة 180
مادة 180: لا يجوز رد الودائع والكفالات التأمينية الى اصحابها الا بناء على موافقة المصالح التي طلبت ايداعها او المراجع المختصة وبعد استرداد الايصالات المثبتة دفعها.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 180 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 180: لا يجوز رد الودائع والكفالات التأمينية الى اصحابها الا بناء على موافقة المصالح التي طلبت ايداعها او المراجع المختصة وبعد استرداد الايصالات المثبتة دفعها.
المادة 180 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/180/