Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 180

المادة 180 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 180

مادة 180: لا يجوز رد الودائع والكفالات التأمينية الى اصحابها الا بناء على موافقة المصالح التي طلبت ايداعها او المراجع المختصة وبعد استرداد الايصالات المثبتة دفعها.

المادة 180 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/180/