Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 181

المادة 181 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 181

مادة 181: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات التأمينية يمكن ردها بعد ان يتقدم صاحبها بكفالة من مصرف مقبول يتعهد فيها ان يعيد الايصالات المذكورة الى الدوائر المالية فور العثور عليها ويتعهد بكل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمالها.

المادة 181 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/181/