Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 217

المادة 217 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 217

مادة 217: يتولى المحاسب المركزي للبريد والبرق ومديرو المراكز جباية واردات الموازنة المناط بهم امر تحصيلها, واجراء معاملات الخزينة المقتضاة. ويقوم مدير والمراكز حيث توجد محاسبات للخزينة بتأدية حوالات الصرف واوامر- الدفع كما تحال عليهم وعليهم ان يرسلوا خلاصة عن حساباتهم الشهرية الى المحاسب - المركزي التي يضمها الى حساباته الخاصة ويقدم بها حسابا عاما عن ادارة البريد- والبرق في آخر كل شهر وفي آخر كل سنة.

المادة 217 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/217/