Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 218

المادة 218 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 218

مادة 218: يتولى المحاسبون المركزيون للجمارك والهاتف واليانصيب الوطني والمحاسبون الثانويون التابعون لهم ادارة الاموال العائدة لكل من المصالح المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المختصة وتطبق عليهم فيما يتعلق باصول تنفيذ الموازنات الملحقة والاستثنائية ومسك حساباتها وعمليات الخزينة نفس الاحكام المطبقة على محاسبي الخزينة.

المادة 218 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/218/