المادة 243
مادة 243: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حده.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 243 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 243: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حده.
المادة 243 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/243/