Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 243

المادة 243 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 243

مادة 243: تنظم الايصالات على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم فتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل. ولا يجوز تحرير كل نسخة على حده.

المادة 243 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/243/