Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: يفرد في الباب الخاص بالديون المتوجبة الاداء فصلان الاول ترد منه المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بغير حق والثاني تدفع منه النفقات المقابلة لاحكام مدنية صادرة على الدولة وليس لها في الموازنة المختصة اعتمادات يمكن صرفها منها. ولا يرصد اي اعتماد لهذا الفصل عند تنظيم الموازنة وتغطى النفقات التي تؤخذ منه بمأخوذات تدريجية من الاحتياطي العام على ان تصدق هذه العمليات بقانون قطع الحساب السنوي.

المادة 25 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/25/