Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 24 فقرة ب من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز فتح او نقل اي اعتماد في الموازنة من بند الى بند الا بقانون, اما النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد فيمكن اجراؤه بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

المادة 26 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/26/