Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: لا تفتح اعتمادات على سنة مالية بعد 31 كانون الاول منها. ويمكن النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بعد التاريخ المذكور حتى آخر اذار من السنة التالية بعد اخذ رأي ديوان المحاسبة.

المادة 28 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/28/