المادة 28
مادة 28: لا تفتح اعتمادات على سنة مالية بعد 31 كانون الاول منها. ويمكن النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بعد التاريخ المذكور حتى آخر اذار من السنة التالية بعد اخذ رأي ديوان المحاسبة.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 28 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: لا تفتح اعتمادات على سنة مالية بعد 31 كانون الاول منها. ويمكن النقل من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بعد التاريخ المذكور حتى آخر اذار من السنة التالية بعد اخذ رأي ديوان المحاسبة.
المادة 28 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/28/