Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

مادة 27: تلغى الاعتمادات التي تبقى بدون استعمال في 31 كانون الاول من السنة غير ان الاعتمادات المرصدة: 1- لصفقات عقدت بصورة قانونية ويتعلق بها حق الغير 2- لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة 3- لاشغال بالامانة عقدت النفقات العائدة لها بصورة قانونية وبوشر بها فعلا. 4- لتعويضات استملاك عائدة لاشغال تمت او يجيز هذا المرسوم الاشتراعي تدوير اعتماداتها. يمكن تدويرها الى موازنة السنة التالية بمرسوم او بمراسيم تصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية قبل آخر شباط من السنة التالية, شرط ان تخصص للغاية وللاعمال نفسها.

المادة 27 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/27/