المادة 312
مادة 312: يعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة مسلكية تعرض صاحبها للعقوبات التأديبية.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 312 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 312: يعتبر الامتناع عن تسهيل مهمة المفتشين وتلبية طلباتهم مخالفة مسلكية تعرض صاحبها للعقوبات التأديبية.
المادة 312 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/312/