المادة 313
مادة 313: اذا قضت مصلحة التفتيش اخذ افادة شاهد, موظفا كان او غير موظف , أبلغ الدعوة ولم يحضر, يمكن لمدعي عام ديوان المحاسبة ان يطبق بحقه احكام المادة 84 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان يستجوب الشاهد من قبل المفتش بحضوره.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 313 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 313: اذا قضت مصلحة التفتيش اخذ افادة شاهد, موظفا كان او غير موظف , أبلغ الدعوة ولم يحضر, يمكن لمدعي عام ديوان المحاسبة ان يطبق بحقه احكام المادة 84 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان يستجوب الشاهد من قبل المفتش بحضوره.
المادة 313 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/313/