Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: كل من اقترف بحكم سلطته التنفيذية او وظيفته غشا ما في تقديرات قسم الواردات ونظم او اشترك في تنظيم مشروع الموازنة على اسس غير صحيحة بغية تضليل السلطة التشريعية او السلطة المختصة وحملها على اتخاذ تدابير او التصديق على نفقات لا يبررها الوضع المالي الراهن يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 363 من قانون العقوبات .

المادة 33 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/33/