Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: التوازن المالي واجب بين قسمي الموازنة. فان جاوزت الاعتمادات المطلوبة تقديرات الواردات وجب على وزير المالية ازالة العجز باقتراح تنقيص في النفقات او ايجاد موارد جديدة. وان زادت الواردات المقدرة على النفقات وجب على وزير المالية اقتراح فتح باب خاص في آخر قسم النفقات تحت عنوان "وفر في الموازنة".

المادة 32 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/32/