Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 332

المادة 332 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 332

مادة 332: يمكن للحكومة, عندما تعقد صفقات خارج لبنان مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لتموين الجيش بالاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفى الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة وتوجب الكفالة التأمينية وفرض الغرامات وتوجب دفع الثمن بعد الاستلام.

المادة 332 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/332/