المادة 333
مادة 333: يعين الحد الاعلى لقيمة الاشغال التي يجوز للجيش اجراؤها بالامانة بخمسة عشر الف ليرة لبنانية.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 333 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 333: يعين الحد الاعلى لقيمة الاشغال التي يجوز للجيش اجراؤها بالامانة بخمسة عشر الف ليرة لبنانية.
المادة 333 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/333/