Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 333

المادة 333 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 333

مادة 333: يعين الحد الاعلى لقيمة الاشغال التي يجوز للجيش اجراؤها بالامانة بخمسة عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 333 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/333/