المادة 36
مادة 36: يعطى ايصال بكل مبلغ يقبض من الاموال العامة, ولك من يكلف بتحصيلها ولا يعطي ايصالا بها يعد مختلسا.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 36 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: يعطى ايصال بكل مبلغ يقبض من الاموال العامة, ولك من يكلف بتحصيلها ولا يعطي ايصالا بها يعد مختلسا.
المادة 36 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/36/