Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: تعين في القوانين والانظمة الخاصة طرق التصفية والتحصيل والملاحقة لكل نوع من انواع الواردات . اما الوردات التي لم تعين القوانين والانظمة النافذة طريقة خاصة لتحصيلها او اجراء الملاحقة بشأنها فينظم بها وزير المالية جداول تعتبر بمثابة سندات تحصيل.

المادة 37 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/37/