المادة 80
مادة 80: تودع لجنة التلزيم محضر اعمالها الوزير المختص لتصديقه. فان وافق الوزير على التلزيم احاله على وزير المالية.
اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل
المادة 80 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 80: تودع لجنة التلزيم محضر اعمالها الوزير المختص لتصديقه. فان وافق الوزير على التلزيم احاله على وزير المالية.
المادة 80 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/80/