Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاسبة العامة لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من اصول المحاسبة العامة. مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 24/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

مادة 71: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ومن وزير المالية وكل خلاف ينشأ بشأن التلزيم بين الوزيرين يعرض على مجلس الوزراء لحله. وفي حالتي التصديق او الخلاف تطبق عند الاقتضاء احكام المادة الرابعة فقرة ج/4 و5 من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1952.

المادة 81 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/decree/168229/article/81/