Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9683 21/02/2003

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية

مرسوم رقم 9683 تاريخ 21/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 06/03/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9683
التاريخ
21/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9683 تاريخ 21/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة/سيلفيا هلموت

شولتس تاريخ 03/10/2002 المتضمن رغبة

السيدة سيلفيا هلموت شولتس في التنازل

عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية

الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/سيلفيا هلموت شولتس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003