المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادة 2 من المرسوم رقم 4050 تاريخ 47/5/1960 ما يلي: 7- العراق والمملكة الاردنية الهاشمية السفارة في بغداد.
مرسوم رقم 9317 05/02/1968
مرسوم رقم 9317 تاريخ 05/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 12/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى نص المادة 2 من المرسوم رقم 4050 تاريخ 47/5/1960 ما يلي: 7- العراق والمملكة الاردنية الهاشمية السفارة في بغداد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 5 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة