Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9317 05/02/1968

تعيين بعثة دبلوماسية مركزية في سفارة لبنان في بغداد (العراق) تشمل صلاحياتها- بعثات لبنان في كل من العراق والمملكة الاردنية الهاشمية

مرسوم رقم 9317 تاريخ 05/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 12/02/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9317
التاريخ
05/02/1968
الجريدة الرسمية
العدد 13, 12/02/1968, ص. 237
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9317 تاريخ 05/02/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادة 2 من المرسوم رقم 4050 تاريخ 47/5/1960 ما يلي: 7- العراق والمملكة الاردنية الهاشمية السفارة في بغداد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968