Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7437 15/02/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العليا للاغاثة) لعام 2002

مرسوم رقم 7437 تاريخ 15/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7437
التاريخ
15/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1719-1720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7437 تاريخ 15/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ­ احتياطي الموازنة الفصل 1­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة ا­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /377500000/ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). (ما يعادل /250/ الف دولار اميركي). الى: الباب 3­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية ا لبند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام. (الهيئة العليا للاغاثة ­ لدفع تعويضات للمتضررين عن انفجار الحازمية) /3775000000/ل.ل (فقط ثلاثماية وسبعة وسبعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002