Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7438 15/02/2002

الغاء الترخيص المعطى للسيد روبار ارتين طورسيان باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم رقم 7438 تاريخ 15/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7438
التاريخ
15/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 13, 21/02/2002, ص. 1725-1726
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7438 تاريخ 15/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ

16/06/1981 (الترخيص للسيد روبار ارتين

طورسيان من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

روبار ارتين طورسيان والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4057 تاريخ 16/6/1981 المتعلق بالترخيص للسيد روبار ارتين طورسيان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002