المادة 2
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه
مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه
المادة 2 من مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/168377/article/2/