Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15288 05/02/1964

احداث مكاتب بريد في بعض القرى

مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 13/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15288
التاريخ
05/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 13, 13/02/1964, ص. 457-458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15288 تاريخ 05/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في كل القرى المبينة ادناه مكتب دائم للبريد والبرق من الصنف الرابع اسم المكتب الصنف ـــــــــــــ ــــــــــ عرسال Arsal الرابع يونين Younine الرابع اليمونه Yamoune الرابع تمنين التحتا Tamnine El Tahta الرابع الشربين Charbine الرابع بعاصير الشوف Baassir El Chouf الرابع عنجر Anjar الرابع

المادة 2

مادة 2: تفتح مكاتب البريد والبرق المذكورة في المادة الولى وتحدد مواعيد مباشرة عملها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 158 تاريخ 17/1/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964