Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 33 05/05/1977

اجكام استثنائية تتعلق بتسديد قيمة المستندات والكفالات المفقودة في الحوادث والعائدة لرسوم جمركية

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
33
التاريخ
05/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/05/1977, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 05/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لادارة الجمارك ان تثبت بمختلف القيود والسجلات والبيانات والمستندات المتوفرة لديها قيمة الديون المتوجبة لها على المدنيين والكفلاء بموجب السندات المنظمة عملا بأحكام المادة 152 وما يليها من قانون الجمارك المحررة قبل تاريخ 11 آذار سنة 1976.

يضع محتسب الجمارك المركزي مستندات بالديون تحل محل السندات المفقودة ويجري التحصيل وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما في مواده 155 و 156 و 323.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 5 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977