Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 36 09/05/1977

تصديق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بانشاء مكتب تمثيل للمنظمة في لبنان

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/05/1977. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
36
التاريخ
09/05/1977
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/05/1977, ص. 196-200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 09/05/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة بانشاء مكتب تمثيل للمنظمة في لبنان, الموقع في بيروت بتاريخ 5/2/1977.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 9 أيار 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977