Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يحل ويصفى الصندوق التعاضدي بقرار من الجمعية العمومية غير العادية في اي وقت ولاي سبب تراه هذه الاخيرة موجبا للحل.

ويحل ويصغى الصندوق التعاضدي ايضا بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات للاسباب وفي الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/8/1964 المعدلة بالمادة 18 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/30/