Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/05/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

ان السلطة التي تقرر الحل هي التي تعين المصفي او المصفين وتحدد صلاحياتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت .

للمديرية العامة لتعاونيات ان تسمى موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم دون ان يحق لهم اي تعويض من أصل اموال التصفية.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/168485/article/31/