مرسوم رقم 7418 15/02/2002
تسليم مواطنة فلسطينية الى السلطات القضائية في الجمهورية الفدرالية الالمانية
مرسوم رقم 7418 تاريخ 15/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 21/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 7418
- التاريخ
- 15/02/2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 21/02/2002, ص. 1720-1721
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 7418 تاريخ 15/02/2002
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة
بالمثل بسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون
ترعى احكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين
لبنان والمانيا,
بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما
المادة 15 وما يليها منه,
بناء على ملف الاسترداد الوارد من الجمهورية
الفدرالية الالمانية بواسطة وزارة الخارجية
برقم 235/12 تاريخ 18/01/2002,
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية
رقم 1643/أ تاريخ 18/01/2002,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 7437 تاريخ 15/02/2002 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (الهيئة العليا للاغاثة) لعام 2002
- مرسوم رقم 7422 تاريخ 15/02/2002 قبول هبات من Centre Medico Social لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 7427 تاريخ 15/02/2002 تعيين السيد فرج الله فوزي سرور رئيسا متفرغا لمجلس ادارة هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ومديرا عاما للهيئة المذكورة
- مرسوم رقم 7438 تاريخ 15/02/2002 الغاء الترخيص المعطى للسيد روبار ارتين طورسيان باكتساب الجنسية النيجيرية
- مرسوم رقم 7435 تاريخ 15/02/2002 تعيين السيد ميشال الحداد سفيرا غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالي
- مرسوم رقم 7436 تاريخ 15/02/2002 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2002