Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2647 15/03/2000

تشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكري مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية

مرسوم رقم 2647 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2647
التاريخ
15/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1282
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11323 تاريخ 10/11/2003 (the text)
مرسوم رقم 9722 تاريخ 05/03/2003 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2647 تاريخ 15/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102

تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع

الوطني) لا سيما المادة 99 منه

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمفارز الجمركية من الضباط في الجيش والموظف في وزارة المالية التالية أسماؤهم. ـ العميد الركن القيم علي شريم (رئيساً). ـ العقيد الإداري نبيل القزي (عضواً). ـ رئيس قسم شؤون العسكريين الخاصة في مديرية الأفراد (عضواً). ـ السيد أنطوان قهوجي رئيس مصلحة في وزارة المالية (عضواً). ـ رئيس مكتب التقاعد (عضواً ومقرراً).

المادة 2

مادة 2: شكلت لجنة احتياطية من الضباط في الجيش والموظف المدني في وزارة المالية المدرجة اسماؤهم أدناه، يدعى رئيسها أو أحد أعضائها لينوب عن رئيس أو عضو اللجنة المشار إليها أعلاه، عند غياب أي منهم لأي سبب كان: ـ العميد الركن ألبير عبد الساتر (رئيساً). ـ العميد الركن لبيب عويدات (عضواً). ـ السيد محمد برازي من وزارة المالية (عضواً). ضابط من مديرية الأفراد (عضواً). ـ ضابط من مكتب التقاعد (عضواً ومقرراً).

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 12090 تاريخ 18/4/1998.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000