المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد سليم ليون رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم رقم 2670 15/03/2000
مرسوم رقم 2670 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الاساسي للصليب الاحمر
اللبناني
بناء على النظام الاساسي لجمعية الصليب
الاحمر اللبناني وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4805 تاريخ
24/02/1994 (تعيين لجان مؤقتة للصليب الاحمر
اللبناني)
بناء على المرسوم رقم 10548 تاريخ 01/07/1997
(تمديد ولاية اللجنتين المركزية والتنفيذية
وتعيين عضوين في اللجنة المركزية للصليب
الاحمر اللبناني)
بناء على ضرورات المصلحة العامة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
15/03/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد سليم ليون رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 آذار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ميشال موسى وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة