المادة 3
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/168598/article/3/