Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2664 15/03/2000

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400/220 ك.ف في منطقة حوش الامراء (اراضي) من المنافع العامة

مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2664
التاريخ
15/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1287-1288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك)

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع

توسيع محطة تحويل كسارة 400 ك.ف- 220 ك.ف في منطقة حوش الامراء (اراضي) من المنافع العامة

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400 220 ك. ف. في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (محافظة البقاع­ قضاء زحلة) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل 4العقارات 418-419-420-421-422-423-424 425 منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000