المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400 220 ك. ف. في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (محافظة البقاع قضاء زحلة) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 2664 15/03/2000
مرسوم رقم 2664 تاريخ 15/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع
توسيع محطة تحويل كسارة 400 ك.ف- 220 ك.ف في منطقة حوش الامراء (اراضي) من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل كسارة 400 220 ك. ف. في منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية (محافظة البقاع قضاء زحلة) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل 4العقارات 418-419-420-421-422-423-424 425 منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي
نصوص ذات صلة