المادة 1
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة طوكيو
مرسوم رقم 877 18/03/1959
مرسوم رقم 877 تاريخ 18/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة طوكيو
مادة 2: تتولى المفوضية اللبنانية في طوكيو اعمال القنصلية الفخرية المذكورة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة