Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 877 18/03/1959

الغاء القنصلية اللبنانية في مدينة طوكيو او اسناد أعمالها الى المفوضية

مرسوم رقم 877 تاريخ 18/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
877
التاريخ
18/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 13, 25/03/1959, ص. 234
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 877 تاريخ 18/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت القنصلية اللبنانية الفخرية في مدينة طوكيو

المادة 2

مادة 2: تتولى المفوضية اللبنانية في طوكيو اعمال القنصلية الفخرية المذكورة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959