Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 37 21/03/1959

اعفاء العقارات خاصة الحكومة من ضريبة الاملاك المبنية

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 21/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 25/03/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
37
التاريخ
21/03/1959
الجريدة الرسمية
العدد 13, 25/03/1959, ص. 229-230
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون منفذ بمرسوم رقم 6841 تاريخ 15/06/1961 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 21/03/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 0 / 1961 )

(المعدلة بقانون 15 حزيران 1961)

خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 ,

تعفى العقارات خاصة الحكومة من ضريبة الاملاك المبنية بصورة عامة اية كانت وجهة استعمالها.

ويشمل هذا الاعفاء الضرائب المترتبة على هذه العقارات عن السنوات السابقة لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 اذار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء وزير الداخلية والعمل والشؤون الامضاء: رشيد كرامي الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة وزير الخارجية والمغتربين والزراعة الامضاء: بيار الجميل الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959