المادة 1
مادة 1: ابدلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاعدام المقضى بها على المدعو احمد حيدر الصيداني بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974.
مرسوم رقم 3915 14/03/1981
مرسوم رقم 3915 تاريخ 14/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاعدام المقضى بها على المدعو احمد حيدر الصيداني بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان
نصوص ذات صلة