Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3915 14/03/1981

منح عفو خاص

مرسوم رقم 3915 تاريخ 14/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3915
التاريخ
14/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/1981, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3915 تاريخ 14/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاعدام المقضى بها على المدعو احمد حيدر الصيداني بموجب القرار الصادر عن محكمة التمييز (الغرفة الجزائية) بتاريخ 29/6/1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981