Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3941 20/03/1981

تعديل اجر حصة التدريس التعاقدية في المرسوم رقم 1517 تاريخ 21-11-1978 الممدد العمل به بموجب المرسوم رقم 2354 تاريخ 17-10-1979

مرسوم رقم 3941 تاريخ 20/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3941
التاريخ
20/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/1981, ص. 192-193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3941 تاريخ 20/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اجر حصة التدريس الفعلية التعاقدية المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 1517 تاريخ 21/11/1978 وفي الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2354 تاريخ 17/10/1979 بحيث يصبح كما يلي: - عشر ليرات لبنانية عوضا عن ثماني ليرات - خمس عشرة ليرة لبنانية عوضا عن اثنتي عشرة ليرة (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.

بعبدا في 20 اذار سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: شفيق الوزان الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981