المادة 1
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: "على ان يكتفي في العام 1986 (فقط بمعدل 20/5) للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مرسوم رقم 3735 20/03/1987
مرسوم رقم 3735 تاريخ 20/03/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 26/03/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي: "على ان يكتفي في العام 1986 (فقط بمعدل 20/5) للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة