المادة 1
مادة 1: يعطي محامو الدولة بدل اتعاب شهري قدره/5520/ ل.ل. خمسة الف وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 3769 30/03/1987
مرسوم رقم 3769 تاريخ 30/03/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطي محامو الدولة بدل اتعاب شهري قدره/5520/ ل.ل. خمسة الف وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 31 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العدل الامضاء: نبيه بري
نصوص ذات صلة