Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3769 30/03/1987

تعديل بدل الاتعاب الشهري لمحامي الدولة

مرسوم رقم 3769 تاريخ 30/03/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 09/04/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3769
التاريخ
30/03/1987
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1987, ص. 175
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3769 تاريخ 30/03/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي محامو الدولة بدل اتعاب شهري قدره/5520/ ل.ل. خمسة الف وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 31 آذار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العدل الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987