Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3092 18/03/1986

تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتمديد تعيين المستخدمين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين العاملين في المؤسسات العامة

مرسوم رقم 3092 تاريخ 18/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3092
التاريخ
18/03/1986
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1986, ص. 1
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3092 تاريخ 18/03/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز تمديد العمل بالملاكات الموقتة وتمديد تعيين المستخدمين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين العاملين في المؤسسات العامة حتى آخر سنة 1986 وتستمر تصفية وصرف رواتبهم واجورهم وتعويضاتهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. تتم اجراءات التمديد وفقا للاصول.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم على الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/1/1986

بعبدا في 18 آذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986