Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3084 14/03/1986

يقضي بالغاء بعض مراسيم اشغال الاملاك العمومية البحرية وباسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية بيروت

مرسوم رقم 3084 تاريخ 14/03/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3084
التاريخ
14/03/1986
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1986, ص. 139
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3084 تاريخ 14/03/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مراسيم اشغال الاملاك العمومية البحرية في منطقة عين المريسة العقارية (بيروت ) التالية: - المرسوم رقم 11213 تاريخ 20/2/1948 (فقط فيما يتعلق باشغال مساحة 464 مترا مربعا في منطقة عين المريسة العقارية من قبل السيد جميل الجمل) - المرسوم رقم 3243 تاريخ 23/5/1945 - المرسوم رقم 8653 تاريخ 26/3/1947

المادة 2

مادة 2: اسقطت من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية المساحة الواقعة بين الكورنيش البحري والعقارات الخاصة رقم 723 - 727 - 739 - 392 - 393 - 1029 من منطقة عين المريسة العقارية - بيروت - المحددة بالاحرف ) - ب - ج - د - هـ) والملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحتها /1710/م م (الف وسبعماية وعشرة امتار مربعة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اذار 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986